المجلس الأعلى للتنظيم المدني

يتولى المجلس الاعلى للتنظيم المدني ( ابداء رايه ) في :

  • تصاميم وانظمة المدن والقرى وتصاميم تصنيف المناطق
  • مشاريع المراسيم الرامية الى انشاء الشركات العقارية واستملاك المناطق واجراء الضم والفرز .
  • المراجعات ضد القرارات المتعلقة برخص البناء والافراز
  • مشاريع تعديل التشريع العائد لتنظيم المدن والقرى ولقانون البناء

نصت المادة 12 من المرسوم الاشتراعي 83/69 على ما يلي:

تصدق وتصبح نافذة التصاميم وانظمة المدن والقرى وتصبح نافذة بمرسوم ....

بالتالي فإن سلطة المجلس الاعلى وفقاً لاحكام قانون التنظيم المدني ولو كانت عليا ولكنها لا تعدو عن كونها سلطة استشارية وليست سلطة تقريرية الا من خلال ما فرضته المديرية العامة للتنظيم المدني على دوائرها في المحافظات والاقضية من احترام قرارات المجلس الاعلى قبل تصديقها ضمن افادات الارتفاق والتخطيط ورخص البناء

الا ان قانون البناء رقم 2004/646 ومرسومه التطبيقي قد اعطى المجلس الاعلى صلاحيات تقريرية على مستوى شامل بعضها تفصيلي يتعلق بالغلاف وجدران الدعم واستثناء المجموعات الكبرى وتحديد رسم استبدال المواقف .. ولكن الحيز الاهم من صلاحيات المجلس الاعلى كان في

  • المادة 13: مفاعيل قرارات المجلس الاعلى المتعلقة بالمخططات التوجيهية
  • المادة 17 : نظام البناء في المناطق غير المنظمة والترخيص بالصناعات ضمنها

إن الدراسات التنظيمية وشروط البناء ، في المناطق المنظمة وغير المنظمة ، التي يتم الموافقة عليها بقرار من المجلس الاعلى للتنظيم المدني ، تصبح ملزمةً للسلطة المكلفة منح الترخيص بالبناء ، وذلك في كل ما لا يتجاوز شروط الانظمة المصدقة على أن يصدر المرسوم التنظيمي خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار

أما المناطق غير المنظمة وبانتظار تنظيمها فتخضع لأنظمة بناء وفقاً لطبيعتها ( إصطياف ، آهلة ، غير آهلة زراعية ، وديان ..) تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني .

يسمح بإنشاء المؤسسات المصنفة غير المزعجة والمضرة من الفئتين الثانية والثالثة ضمن المناطق غير المنظمة بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني .

كما نصت المادة الرابعة من قانون التنظيم المدني على ما يلي :

ان وضع التصاميم وانظمة المدن والقرى ضمن الخطة الشاملة لترتيب الاراضي هو الزامي

  • لمراكز المحافظات والاقضية
  • للاماكن المصنفة او التي تصنف مراكز اصطياف او اشتاء وللاماكن الاثرية
  • للاماكن التي تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع راي المجلس الاعلى للتنظيم المدني •