للإدارات العامة والهيئات البلدية ولأصحاب العقارات أن تطلب ضم الأراضي وفرزها في الأماكن الآهلة .
الغاية من ذلك
إيجاد مناطق تجميل واتساع للمدن والقرى
إجراء تقسيم جديد للأحياء القديمة
إعادة بناء الأحياء القديمة والمخربة من جراء كارثة
شق الطرق العامة المصدقة
إنشاء مناطق سكنية جديدة
تنفيذ كامل أو جزء من التصميم التوجيهي العام
تعديل الحدود بين عقارين أو أكثر
مراحل المشروع
تحدد حدود منطقة الضم والفرز بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية ويعلق في مركز البلدية ويبلغ إلى أمانة السجل العقاري لوضع الإشارة على الصحائف العينية للعقارات المصابة من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية
توقف رخص البناء المعطاة والإنشاءات الجارية. إلا أنه يبقى للقاضي المشرف بعد استطلاع رأي لجنة الضم والفرز أن يرخص بمتابعة الإنشاءات .
يمنع إعطاء رخص بناء أو فرز جديدة.
تلغى جميع التخطيطات المصدقة ضمن منطقة الضم والفرز .
تؤلف لجنة لتخمين الأملاك والحقوق العينية وهذه اللجنة تعمل بإشراف القاضي المشرف.
تقوم اللجنة بتخمين قيمة الأرض والإنشاءات والأغراس، ويقوم القاضي المشرف بالإعلان عن جداول التخمين في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ التخمين إلى البلدية وتعطى مهلة شهر واحد من تاريخ الإعلان لأصحاب العلاقة الذين يحق لهم الاعتراض ضمن هذه المهلة.
تحال الاعتراضات من قبل القاضي المشرف إلى اللجنة وتدرس من قبلها ويفصل القاضي المشرف بالاعتراضات ويبت بها ويصادق على جداول التخمين النهائية.
تقوم المديرية العامة للتنظيم المدني بإعداد مشروع الضم والفرز على أساس التصميم التوجيهي المصدق وتقطع للأملاك العامة مساحة 25%، من مجموع مساحة الأملاك الخاصة إضافة الى مساحة الأملاك العامة الموجودة أساساً، لتخصص لشبكة الطرق والحدائق والساحات العامة ضمن مشروع الإفراز.
تقوم اللجنة بتخمين القطع المستحدثة وتودع الجداول حضرة القاضي المشرف الذي يقوم بالإعلان عنها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف ويعطي مهلة شهر لأصحاب العلاقة للاعتراض.
تحال الاعتراضات إلى اللجنة التي تقوم بدراستها، ثم تحيلها إلى القاضي المشرف الذي يبت بها ويصدقها.
تقوم اللجنة بتوزيع القطع الجديدة على أصحاب الحقوق وتراعي في ذلك القواعد التالية :
تخصيص صاحب الحق بقطعة أو أكثر توازي قيمة حقه، وإذا كانت حصته لا تمكنه من الحصول على قطعة يخصص بحصة شائعة في عقار توازي مقدار حقه، ويعلن التوزيع في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وتفتح مهلة الاعتراض المحددة بشهر وبعدها تبت اللجنة بالاعتراضات وتحيلها إلى القاضي المشرف للبت بها وتصديق جداول التوزيع، ويحفظ كامل الملف لدى القاضي المشرف.
آلية سير الملف ، مدة إنجازه والرسوم المتوجبة
آلية سير الملف
مدة إنجازه
الرسم المتوجب
يقدم الاعتراض خطياً لدى المديرية العامة للتنظيم المدني.