في حال انتهاء المدة المحددة في قرار الإجازة بالإفراز دون أن يتمكن الفارز من إنجاز جميع الأشغال المفروضة، يمكن لصاحب العلاقة التقدم بطلب الى الإدارة ، يطلب فيه تمديد المهلة.
المستندات المرفقة وأماكن إنجازها
كتاب من صاحب العلاقة يطلب بموجبه تمديد المهلة المحددة في قرار الإجازة بالإفراز
نسخة عن قرار الإجازة بالإفراز ومشروع الإفراز.
نسخة عن عقد الإفراز والتي تثبت تسجيله في الدوائر العقارية خلال مهلة سنة من تاريخ قرار الإجازة بالإفراز.
إفادة تخطيط وارتفاق جديدة.
.
آلية سير الملف ، مدة إنجازه والرسوم المتوجبة
آلية سير الملف
يقدم الطلب في دائرة الديوان.
يعطى رقماً وتاريخاً للمراجعة.
مدة إنجازه
الرسم المتوجب
ملاحظة
إن المهلة المحددة لتنفيذ الإفراز يجب ألا تتجاوز العشر سنوات وفقاً للقانون رقم 69/83.